تركت الزندقة، روي أصحابنا أنه لا تقبل توبته لأنه دين مكتوم، وبه قال مالك، وقال الشافعي: تقبل توبته، وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها، وأيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاط هذا القتل عنه، وأيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون إظهار دينه توبة؟
في أن المرتد على ضربين مرتد فطري ومرتد ملي مسألة 3: المرتد على ضربين: أحدهما ولد على فطرة الإسلام من بين المسلمين فمتى ارتد وجب قتله ولا تقبل توبته، والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله، وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري: المرتد يقتل بغير استتابة.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: أنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فإن لم يتب وجب قتله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يشترط الاستتابة.
وروي عن عثمان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، ثبت أنه أباح دمه مطلقا. ولا يلزمنا في من أجمعنا على استتابته، لأن ذلك خصصناه بدليل الإجماع.
مسألة 4: من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل