بسلاحهم ولا يركبونها للقتال، ولا يرمون بنشابهم حال القتال، ولا في غير حال القتال، ومتى حصل من ذلك شئ عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وبسلاحهم والحرب قائمة، فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فأمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك.
مسألة 18: إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم، وبه قال الشافعي: وحكى الشافعي عن أبي حنيفة أنه لا تقام عليهم الحدود ولا تستوفى منهم الحقوق بناء على أصله في دار الحرب.
دليلنا: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ولم يفصل، ومن فرق احتاج إلى دلالة.