دليلنا: إن هذا حي فلا يصح أن يورث كسائر الأحياء، ولحوقه بدار الحرب من أجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.
مسألة 11: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد كان حكمهم حكم الكفار يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا يجوز لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الإسلام، والثاني يسترق لأنه كافر بين كافرين كالكافر الأصلي، ولا فرق عنده بين أن يكونوا في دار الإسلام أو في دار الحرب، وقال أبو حنيفة: إن كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، وإن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم.
دليلنا: كل ظاهر دل على جواز استرقاق ذراري الكفار من ظاهر الكتاب أو خبر عن النبي صلى الله عليه وآله لأنها على العموم، ومن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية عندنا فأمانة في ذريته وماله باق بلا خلاف، فإن مات ورثه ورثته من أهل الحرب وورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.
وبه قال الشافعي غير أنه قال: ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي والذمي.
دليلنا: كل ظاهر يدل على ميراث الوالد والولد والزوج والزوجة فعمومها يتناول هذا الموضع.
مسألة 13: ما يخص الحربي من ماله على مذهبنا أو جميعه على مذهب الشافعي فإنه يزول عنه أمانه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن أمانه باق.