عندهم.
مسألة 15: قد ذكرنا في كتاب الفرائض: أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية، وبه قال مالك، وقال الشافعي: لا يرثه على كل حال عمدا كان أو خطأ، مطيعا كان أو عاصيا، وقال أبو حنيفة: لا يرث القاتل إلا في ثلاث مواضع: وهو إذا قتل وهو صبي، أو مجنون أو عاقل قتل مورثه من أهل البغي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذه الآيات على عمومها إلا أن يقوم دليل.
مسألة 16: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله جاز له الدفع عن نفسه وعن ماله، وإن أتى على نفسه أو نفس طالبه، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجوز له أن يستسلم، ولا يجب عليه الدفع، ذهب إليه أبو إسحاق.
دليلنا: قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع المضار عن النفس، فمن لم يدفعها عنها مع القدرة استحق الذم.
مسألة 17: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.
وقال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا