الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم، وأموالهم.
وأيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، فأثبته مؤمنا بعد كفره، وقال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، إلى قوله: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، فأخبر أن التوبة خير لهم، وروي ما قلناه عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن أبا بكر قتل أهل الردة فمن أسلم كف عنه.
وروي عن علي عليه السلام أن شيخا تنصر فعرض عليه الرجوع، فلما لم يقبل قتله، وقد قدمناه.
مسألة 5: الاستتابة واجبة لمن فرضه الاستتابة، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني مستحبة، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وظاهرها الإيجاب. وروي عن علي عليه السلام أنه عرض الإسلام على الشيخ الذي كان تنصر، فلما لم يقبل قتله.
وروي عن عمر أنه أنكر على أبي موسى الأشعري حين قتل المرتد فقال: هلا حبستموه ثلاثا؟ وروي ذلك عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ عن أبيه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من معدمه خير؟ قال:
نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما ذا فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا رقبته، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا وأطعتموه في كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذا بلغني، فأنكر ترك الاستتابة ولم ينكروا عليه، فلو لم يكن واجبا لما أنكره.
مسألة 6: الموضع الذي قلنا يستتاب لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون مقدرا، وللشافعي فيه قولان - سواء قال أنه واجب أو مستحب - أحدهما