دليلنا: أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه، وإنما أخرجنا أمان خباء هذا الميت بدليل، وهو أنه كان عقد الأمان لنفسه ولماله فلما نقض هو الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا في نفسه ولا في ماله، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينقل إلى بيت المال.
(٦٤)