وقال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه وهو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فئ.
وقال الشافعي: الكل فئ ما اكتسبه حال الإسلام وحال الارتداد - ولا يرثه مسلم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله:
ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وغير ذلك ولم يفصل، فوجب حمله على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
حكم من ترك الصلاة منكرا لوجوبها ومن تركها مقرا بوجوبها مسألة 9: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله بلا خلاف، وإن تركها كسلا وتوانيا ومع ذلك يعتقد تحريم تركها فإنه يكون فاسقا يؤدب على ذلك، ولا يجب عليه القتل.
وقال أبو حنيفة ومالك: يحبس حتى يصلي.
وقال الشافعي: يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن لم يفعل وجب قتله وقال أحمد بن حنبل: يكفر بذلك.
دليلنا: أن إيجاب القتل عليه يحتاج إلى دليل، وقد مضت هذه في كتاب الصلاة.
مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله ولا ينعتق مدبره، ولا تحل الديون عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه وينعتق مدبره، ويقسم ماله بين ورثته على ما مضى.