بإسلامه، وارتداده.
دليلنا: أن الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلما، وبقاء كفره إن كان كافرا فعلى من ادعى تغيره الدليل، وقياس الشافعي على سائر عقوده وأنها صحيحة لا نسلم لأن عندنا أن عقوده كلها فاسدة، ولا يصح شئ منها بتة فالأصل منازع فيه، وأما ذلك على أبي حنيفة لأنه يسلم له العقود، ويفرق بينهما أن العقود تحتاج إلى الاعتقاد في صحتها، فلهذا صحت منه، والإيمان يفتقر إلى اعتقاد وليس من أهله، وعندنا أن العقود كلها تحتاج إلى نية واعتقاد، ومتى خلا منها فلا تقع صحيحة.
مسألة 6: المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب.
وقال الشافعي: يستتاب أبدا غير أنه يعزر في الثانية والثالثة، وكذلك كلما تكرر.
وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة لأن الحبس عنده تعزير.
وقال إسحاق بن راهويه: يقتل في الثالثة، وهو قوي لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، وذلك على عمومه.