حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فجعل الصغار شرطا لرفع السيف، فمن قال: إنه لا ترفع حتى تجري أحكامنا وحتى يعطوا الجزية، خالف الظاهر.
مسألة 6: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب.
وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه، وقال أكثر أصحابه: تلفق أيامه، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية.
دليلنا: قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، ولم يستثن ولم يشرط التلفيق، وإنما أخرجنا المطبق، ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.
مسألة 7: الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية، وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين، إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.
دليلنا: على الأول: قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يفصل.
مسألة 8: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس لهم ذلك.
دليلنا: المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا إذا لبسوا القباء وتميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك.
مسألة 9: ليس للجزية حد محدود، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح، وما يحتمل أحوالهم مما يكونون به صاغرين، وبه قال الثوري.