فصالحه على الجزية.
وقال الشافعي: أكيدر بن حسان رجل من كندة أو غسان وكلاهما عرب.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الجزية من أهل نجران وفيهم عرب.
مسألة 3: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر: أنه لم يكن لهم كتاب، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه، فثبت أنهم أهل الكتاب.
مسألة 4: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وقال باقي الفقهاء: أنه يؤخذ منهم الجزية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ولم يأمر بأخذ الجزية منهم، وأيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله... إلى قوله: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب.
مسألة 5: الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم.
وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم. ومن الناس من قال: هو وجوب جري أحكامنا عليهم، ومنهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا، وأيضا قوله تعالى: