الجزية.
وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر، فعند الشافعي، إنه قسمها بين المقاتلة ثم استطاب أنفسهم واشتراها، وعند مالك، إنه وقفها، وعند أبي حنيفة، إنه أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية وهو الخراج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد مضت في كتاب الزكاة.
مسألة 24: إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة ويكون جزية، وإذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط. وبه قال الشافعي إلا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفي بما يختص كل بالغ دينارا في كل سنة، وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 25: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم وأنه إن لم يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، وإن لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع، بل لا يجوز له ذلك.
وبه قال الشافعي من الفقهاء، وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري والثوري والزهري والأوزاعي: عليه إنفاذ المال إن قدر، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع، وقال الأوزاعي: إن لم يقدر على المال يلزمه الرجوع، وحكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وإيجاب المال والرجوع يحتاج إلى دليل، و أما الرجوع إليهم وإعطاء المال إياهم فظاهر للفساد لأنه إذا كان بينهم يلزمه الخروج، فكيف يجب عليه الرجوع؟ وفي إعطاء المال إياهم تقوية للكفار وذلك باطل.