يجوز التفريق بينه وبين الولد.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما تبعهما في الكفر، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. وقال مالك: إذا سبي مع أمة لا يتبعها ويتبع السابي، وإن سبي معهما أو مع الأب يتبعه.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ولم يفصل بين المسبي وغيره.
دليلنا: أن الأصل كونه تابعا لأبويه ولكل واحد منهما، ونقله عن ذلك إلى السابي يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين، وبه قال الشافعي، وقال أبو يوسف وأحمد: لا يجوز البيع من كافر، وقال أبو حنيفة: أكره ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولم يفصل، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله لما سبي بني قريظة جزأ السبي ثلاثة أجزاء: فبعث بثلثيه إلى الحجاز، وثلثه إلى الشام والشام كانت دار كفر في ذلك الوقت، وإنما بعث بهم للبيع.
مسألة 23: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة لا يجوز قسمتها بين الغانمين، وإنما يقسم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من الأموال، وبه قال مالك والأوزاعي إلا أنهما قالا: تصير وقفا على المسلمين بالفتح، وقال الشافعي: يجب قسمتها بين الغانمين كما تقسم غير الأرضين، وقال أبو حنيفة:
الإمام مخير إن شاء قسم، وإن شاء ترك أهلها فيها وضرب عليهم الجزية، وإن شاء أجلاهم وجاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها، وضرب عليهم