مسألة 15: إذا وطئ المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم بما يفضل عن نصيبه، وقال الشافعي: يلحق به نسبه ولا يملكه، وهل تقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان:
منهم من قال: على قولين، وقال أبو إسحاق: تقوم عليه قولا واحدا، فأما الولد فإن وضعت الولد بعد أن قومت الجارية عليه لا يقوم عليه الولد لأنها وضعت في ملكه، وإن وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه الولد، وقال أبو حنيفة: لا يلحق به ويسترق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فقد بينا أنه لا يجب عليه حد، وأنه ليس بزان، وولد الشبهة يلحق به.
مسألة 16: إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا فدخل صاحب المال بأمان كان له عليه رده، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه رده.
دليلنا: قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا دخل بأمان، ولأن استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.
مسألة 17: إذا سبي الزوجان الحربيان فاسترقا أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفسخ.
دليلنا: قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فحرم الزوجات من النساء واستثنى من ذلك ملك اليمين، وروي أن هذه الآية نزلت على سبب، روى أبو سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية قبل أوطاس فغنموا النساء فتأثم أناس من وطئهن لأجل أزواجهن، فنزلت: