دماءهم وأموالهم، ولم يفصل بين ما كان في دار الحرب وغيره.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر بني قريظة فأسلم ابنا رجل فأحرز إسلامهما دماءهما وأموالهما وصغار أولادهما، وهذا نص، والدليل على مالك قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم، وحقيقة الإضافة تقتضي الملك.
مسألة 13: مكة فتحت عنوة بالسيف، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: إنها فتحت صلحا، وبه قال مجاهد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل مكة استند إلى الكعبة ثم قال: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، فآمنهم بعد أن ظفر بهم، ولو كان دخل صلحا لم يحتج إلى ذلك.
وأيضا قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإنما أراد فتح مكة، والفتح لا يسمى إلا ما أخذ بالسيف، وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وهذا صريح في الفتح.
ومن قرأ السير والأخبار وكيفية دخول النبي مكة علم أن الأمر على ما قلناه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل بلدة فتحت بالسيف إلا المدينة فإنها فتحت بالقرآن، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وقتل خالد بن الوليد أقواما من أهل مكة، وهذا علامة القتال.
مسألة 14: إذا وطئ بعض الغانمين الجارية من المغنم لم يلزم الحد، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد، وروي ذلك عن مالك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا إجماع الفرقة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات، وهاهنا شبهة.