بذلك.
فإن كان عينا كان الناضل يستحقها كسائر أمواله، فإن اختار تملكها وأحرزها وإن شاء أطعمها أصحابه، وإن كان العوض دينا طالبه، فإن منعه حكم الحاكم عليه به، كما يقضى عليه في سائر الديون، وإن كان موسرا استوفاه وصنع به ما شاء على ما ذكرناه، وإن كان معسرا كان الناضل أحد الغرماء، فإن كان مفلسا ضرب به معهم.
وهل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون السبق عينا أو دينا.
فإن كان عينا لم يجز أخذ الرهن به، سواء كان قبل النضال أو بعد الفراع منه، لأنه لا يجوز أخذ الرهن والضمين بالأعيان.
وإن كان السبق دينا فإن كان بعد الفراع من النضال جاز، لأنه لزم على القولين، لأن العمل قد وجد، وإن كان بعد العقد قبل النضال، فمن قال: هو عقد إجارة، قال: يصح، لأنه رهن أو ضمين بالأجرة في الإجارة، وهو جائز، ومن قال: جعالة، منهم من قال: يجوز لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولم يعقبه بنكير، وقال آخرون: لا يصح لأن الرهن والضمين كل واحد منهما عقد لازم، ومال الجعالة جائز، فلا يستوثق للجائز باللازم كمال الكتابة، وهو الأقوى.
لا تصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، لأنه يكون في معاوضة كالثمن في البيع فإذا ثبت ذلك ففيه أربع مسائل:
إن قال: أسبقتك عشرة على أنك إن نضلتني فلك عشرة ولا أرمي أبدا، أو لا أرمي شهرا - يعني أنفة - كان هذا باطلا لأنه شرط ترك ما هو مندوب إليه مرغب فيه فكان فاسدا، فإذا فسد الشرط فسد النضال.
الثانية: قال: إن نضلتني فلك دينار حال وقفيز حنطة بعد شهر، صح النضال.