الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٦٤
فإن كانا متساويين في القد وطول العنق، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي أو ببعضه أو بالكتد فقد سبق.
وأما إن كانا مختلفين في الخلقة، مثل أن يكون طول عنق أحدهما ذراعا وطول عنق الآخر ذراعا وشبرا، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق، وكذلك إذا كان الرأسان سواء، وإن سبق الطويل القصير فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا لأن ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه، وإن كان السبق بأكثر من الزيادة في الخلقة كان سابقا.
والاعتبار في السبق بالكتد أو الهادي عند الأكثر، وقال شاذ: الاعتبار بالإذن فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله صلى الله عليه وآله: بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه، والأول أقوى، لأن أحد الفرسين متى رفع عنقه قليلا كان هو السابق وإن كان إذن الآخر سبق، والخبر المراد به ضرب المثل على سبيل المبالغة كما قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وإنما أراد المبالغة في الكل بضرب المثل.
لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها والانتهاء التي يجريان إليها معلوما، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
ومن شرطه أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة، ولا تختلف الغايتان فتكون إحديهما أبعد من الأخرى.
وأما المناضلة إذا تناضلا على الإصابة جاز، وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا قال قوم: يجوز، وقال آخرون: لا يجوز، والأول أقوى.
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل، فأما قولهم " سبق " فهو من الأضداد، سبقه بمعنى أخرج السبق وسبقه أحرز السبق.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243