فإن كانا متساويين في القد وطول العنق، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي أو ببعضه أو بالكتد فقد سبق.
وأما إن كانا مختلفين في الخلقة، مثل أن يكون طول عنق أحدهما ذراعا وطول عنق الآخر ذراعا وشبرا، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق، وكذلك إذا كان الرأسان سواء، وإن سبق الطويل القصير فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا لأن ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه، وإن كان السبق بأكثر من الزيادة في الخلقة كان سابقا.
والاعتبار في السبق بالكتد أو الهادي عند الأكثر، وقال شاذ: الاعتبار بالإذن فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله صلى الله عليه وآله: بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه، والأول أقوى، لأن أحد الفرسين متى رفع عنقه قليلا كان هو السابق وإن كان إذن الآخر سبق، والخبر المراد به ضرب المثل على سبيل المبالغة كما قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وإنما أراد المبالغة في الكل بضرب المثل.
لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها والانتهاء التي يجريان إليها معلوما، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
ومن شرطه أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة، ولا تختلف الغايتان فتكون إحديهما أبعد من الأخرى.
وأما المناضلة إذا تناضلا على الإصابة جاز، وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا قال قوم: يجوز، وقال آخرون: لا يجوز، والأول أقوى.
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل، فأما قولهم " سبق " فهو من الأضداد، سبقه بمعنى أخرج السبق وسبقه أحرز السبق.