أبو حنيفة: لا يخمس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 4: إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون، وخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله، ونهى عن قتل الحيوان صبرا.
مسألة 5: الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجوز مثل ما قلناه، وهو الأصح، والثاني لا يجوز قتلهم، وبه قال أبو حنيفة، وذهب إليه قوم من أصحابنا.
دليلنا: على الأول: قوله تعالى: اقتلوا المشركين، ولم يفصل، وأيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله... الآية إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يفصل، وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم، يعني الغلمان المراهقين، وأما القول الآخر فقد روي ذلك في بعض أخبارنا.
مسألة 6: من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فإن قتله فلا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: عليه ضمان ديته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة من الضمان، وإيجابه يحتاج إلى دليل.