يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا تحل أموالهم في دار الهجرة.
وروى أبو قيس أن عليا عليه السلام نادى: من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها، وقد روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم، وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.
فأما ما كان قتلا وإتلافا نظرت:
فإن كان في غير حال القتال مثل أن كان قبل الحرب أو بعدها فالضمان على من أتلف ذلك، دما كان أو مالا، لأنه ليس في تضمينه تنفير أهل البغي عن الدخول في الطاعة.
وإن كان هذا الإتلاف والحرب قائمة نظرت: فإن كان المتلف من أهل العدل فلا ضمان عليه لأن الله تعالى أوجب على أهل العدل قتالهم فكيف يوجب القتال ويوجب الضمان على القاتل؟ وأما إن كان المتلف من أهل البغي، فإن كان مالا فعلى من أتلفه الضمان عندنا، وقال بعضهم: لا ضمان عليه، وإن كان قتلا يوجب القود فعليه القود عندنا، ولا دية، وفيهم من قال: لا قود ولا دية.
وإذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الإمام فلا ضمان عليهم، ومن قال: لا ضمان عليهم بحال، ادعى الإجماع، وهذا ليس بصحيح، لأنا نحن ننازع فيه، ومالك يخالف فيه، وقد خالف فيه أبو بكر فإنه قال في الذين قاتلهم: يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم، قالوا: رجع عنه فإن عمر قال له: أصحابنا عملوا لله وأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ، قلنا: ليس هذا رجوعا وإنما هو ترك مالهم في جنب الله.
ولا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد به، والكلام في المرتدين والحكم في تضمينهم على ما