تحتاج إليه الغنيمة من الاتفاق عليه كأجرة الحفاظ والنقال وغير ذلك من المؤن لأن ذلك من مصلحة الغنيمة.
ثم يرضخ من أصل الغنيمة لأهل الرضخ، وهم ثلاثة: العبيد والكفار والنساء، لأن هؤلاء لا سهم لهم، فأما الصبيان فلهم سهم مثل الرجال. والرضخ أن يعطي الإمام كل واحد منهم ما يراه من المصلحة في الحال.
ثم يعزل الخمس لأهله والأربعة أخماس للغانمين، فيبتدئ بقسمتها بينهم ولا يؤخر قسمة ذلك وإن كانوا في دار الحرب لأن أهلها حاضرون، وأهل الخمس إن كانوا حاضرين قسمه فيهم، وإن لم يكونوا حاضرين أخر ذلك إلى العود.
وقد قلنا أن الذي لهم الرضخ ثلاثة: العبيد سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم فإنه لا سهم لهم، وأما الكفار فلا سهم لهم، لأنهم إن قاتلوا بغير إذن الإمام فلا سهم لهم ولا إرضاخ، وإن قاتلوا معه بأمره فإنه يرضخ لهم إن شاء ولا سهم لهم.
والإرضاخ يجوز أن يكون من أصل الغنيمة وهو الأولى، وإن أعطاهم من ماله خاصة من الفئ والأنفال كان له، وقال قوم: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة، والأول أصح، لأنه لمصلحة الغنيمة لأنهم يعينونه.
وأما خمس الخمس فهو للإمام خاصة مع سهمين آخرين على ما قدمناه فيصير نصف الخمس له، فإن أرضخ لهم من ذلك فهو له، وإن لم يفعل فلا يلزمه.
وينبغي أن يدفع الإمام إلى كل واحد منهم بحسب الحاجة، فمن حضر ولم يقاتل دفع إليه شيئا يسيرا، وإن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك، وإن أبلى بلاء حسنا أعطاه أكثر من ذلك.
وإذا أراد قسمة الأربعة أخماس على الغانمين أحصى عدد الفرسان والرجالة وأعطى كل رجل سهما وكل فرس سهما، وقد روي أن للفرس سهمين، والأول أحوط، فيحصل للفارس سهمان، وعلى الرواية الأخرى ثلاثة أسهم، وللراجل سهم