وإذا تقرر أنا نقتله قصاصا فهل يتحتم القصاص أم لا؟ قال قوم: يتحتم لأنهم وإن كانوا معه في البلد فقد شهروا السلاح معاندين، وقتلوه، فهو كقطاع الطريق سواء وهذا مذهبنا، وقال آخرون: لا يتحتم ولولي القتل أن يعفو عن القتل لأن قطاع الطريق متى شهروا السلاح وأخافوا السبيل لقطع الطريق وأخذ أموال الناس فقتلهم متحتم وهؤلاء قتلوه جهرا لغير هذا فلم يتحتم عليهم القود.
إذا حضر النساء والصبيان والعبيد القتال مع أهل البغي، قوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم، لأن العادل يقاتل أهل البغي في حكم الدافع عن نفسه وماله، ولو قصدها له وأعانته امرأة له أو عبد له أو غلام مراهق كان له قتله، وإن أتى القتل عليه.
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل، فإن كان من أهل القتال وهو الشاب والجلد الذي يقاتل كان له حبسه ولم يكن له قتله، وقال بعضهم: له قتله والأول مذهبنا.
فإذا ثبت أنه لا يقتل فإنه يحبس وتعرض عليه المبايعة، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة، قبل ذلك منه وأطلق، وإن لم يبايع ترك في الحبس، فإذا انقضت الحرب فإذا أتوا تائبين أو طرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلقناه، وإن ولوا مدبرين إلى فئة لا يطلق عندنا في هذه الحالة، وقال قوم: يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم، وقد بينا أنه يتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمين إلى فئة.
وإن كان الأسير من غير أهل القتال كالنساء والصبيان والمراهقين والعبيد، قال قوم: لا يحبسون بل يطلقون، لأنهم ليسوا من أهل المبايعة، وقال بعضهم:
يحبسون كالرجال الشباب سواء، وهو الأقوى عندي، لأن في ذلك كسرا لقلوبهم، وفلا لجمعهم، وهكذا الحكم في من لا يقاتل كالزمن والشيخ الفاني الحكم فيه كالحكم في النساء والصبيان سواء.
إذا سأل أهل البغي الإنظار وتأخير القتال نظرت، فإن سألوا إنظارهم زمانا