الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١١٦
القود والحد، فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، وإن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ينفعه إسلامه.
وينبغي للإمام أن يشرط على أهل الذمة أنهم يفرقون بين لباسهم ولباس المسلمين بفرق ظاهر يعرفون به يكون مخالفا للبسهم على حسب ما يراه من المصلحة في الحال، فإن ألزمهم أن يلبسوا الملون جاز، ويأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم، فإن كان عليه رداء شده فوق جميع الثياب وفوق الرداء لكي لا يخفى الزنار، ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان لأنه لا مانع من ذلك، فإن لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة، وإن رأى أن يختم في رقابهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز.
وكذلك ينبغي أن يأمر نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار وتجنب الإزار وتغير أحد الخفين - بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض - وتجعل في رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام. وجملته أن ذلك من رأي الإمام واجتهاده ولا نص لنا في شئ من ذلك بل يفعل من ذلك ما يراه، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في أهل الذمة: لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق.
وإذا عقد الإمام الذمة وعرف مبلغها كتب أسماءهم وأنسابهم وأديانهم ويكتب حلاهم لئلا يشكل الأمر عليه فيدلسوا، فإذا فعل ذلك، فإن أراد أن يعرف على كل عدد عريفا على ما يراه من عشرة وعشرين يرعى أمورهم ويضبط من يدخل في الجزية ومن يخرج عنها فعل، وإن تولاها بنفسه جاز.
ومتى مات الإمام وقام بعده غيره، فإن كان الأول أقر أهل الذمة على أمر معلوم مدة معلومة أمضاه ولم يكن له نقضه، وإن لم يكن ذلك أو لم يثبت عنده ابتدأهم بعقد الذمة، وإن كان عقد الأول وثبت فإذا انقضت المدة كان له أن يستأنف عقدا آخر بزيادة أو نقصان على ما يراه من المصلحة، وإن كان الإمام الأول عقد لهم الذمة على التأبيد انعقد ولم يكن للثاني تغيير شئ منه.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243