فإذا وضعت نظر، فإن كانت قومت عليه قبل الوضع فلا يقوم عليه الولد، لأن الولد إنما يقوم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه، وإن كان ما قومت عليه بعد قومت هي والولد معابد الوضع، فأسقط منه نصيبه وغرم الباقي بقدر سهمهم للغانمين. هذا إذا وطئ الجارية قبل القسمة.
فإن وطئها بعد القسمة - مثل أن يكون قد عزل العشرة من الغانمين جارية بقدر سهمهم، فبادر واحد منهم فواقع عليها - فلا يخلو أن يكونوا قد رضوا بتلك القسمة أو لم يرضوا بها.
فإن كانوا قد رضوا بها فقد صارت ملكا لهم دون غيرهم، ويكون حكمه حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين عشرة، يدرأ عنه عشر الحد ويقام عليه الباقي، وتقوم عليه مع الولد ويسقط عشره عنه ويلزم الباقي.
وإن كان قبل الرضا كان الحكم مثل ذلك إلا أنه يكون كواحد من جملة الغانمين فيسقط سهمه بحسب عددهم من الجارية والولد والحد، هذا إذا كان موسرا.
فإن كان معسرا قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين، فإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين، ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون مملوكا لهم، والجارية تكون أم ولد، وإن ملكها فيما بعد.
إذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد - وإن علوا أو نزلوا - فالذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنه يعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي في الغانمين، ولا يلزمه فيه ما يبقى للغانمين لأنه لا دليل عليه، وقد قيل: إنه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم، لأن للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير متميز من الغنيمة، وإن قومه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه لأنه ملكه، ويلزمه حصة شركائه ويقوم عليه كما لو أعتق شقصا له من مملوك إذا كان موسرا، فإن كان معسرا لا