بواجب عليهم.
وإذا اتجرت امرأة بمالها في غير الحجاز لم يكن عليها أن تؤدي شيئا إلا أن تشاء هي، لأن لها أن تختار في ذلك المكان المقام وتقيم فيه بغير إذنه، فإن قالت: أدخل الحجاز على شئ يؤخذ مني، وألزمته نفسها جاز ذلك لأنه ليس لها دخول الحجاز والإقامة فيه، فإذا بذلت عن ذلك عوضا جاز ذلك، هذا عند من قال: ليس للمشرك دخول الحجاز، وسأذكر ما عندي فيه.
إذا بلغ المولود سفيها من أهل الذمة مفسدا لماله ودينه أو أحدهما لم يقر في دار الإسلام بلا جزية، لعموم الآية، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها جاز، وإن اختلف هو والولي قدمنا قوله على قول وليه لأنه يتعلق بحقن دمه، فإن لم يعقد لنفسه ذمة نبذناه إلى دار الحرب ويكون حربا لنا.
والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية، وكذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم، وقد روي أنه لا جزية عليهم.
المولود إذا بلغ في دار الإسلام وأبواه كافران نظر، فإن كانا من أهل الذمة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه، فإنه يستأنف معه عقد الجزية والأمان ولا يحمل على جزية أبيه، فيقال له: أنت بالخيار بين أن تعقد أمانا على جزية تنفق عليها أو تنصرف إلى دار الحرب، فإن انصرف إلى دار الحرب فلا كلام، وإن رضي بعقد الجزية عقد معه على ما يراه في الحال، ولا اعتبار بجزية أبيه لأن له حكم نفسه، إلا أنه في أمان لا يتعرض له ولماله إلى أن ينصرف أو يعقد الجزية.
وإذا تقرر عقد الجزية بينهما فإن كان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، وإن كان في أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء حول أصحابه وجاء الساعي، فإن أعطي بقدر ما مضى من حوله أخذ منه، وإن امتنع حتى يحول عليه الحول لم يلزمه ذلك.
وأما إن كان أحد الأبوين يقر على دينه ببذل الجزية والآخر لا يقر - مثل أن