فإن قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لأنه ربما تكون قد أسلمت وجنت بعد الإسلام فلا يجوز ردها احتياطا، والمهر إن كانت جنت بعد إسلامها فله مهرها، فإن لم يعلم كيف كان الأمر لم يعط شيئا من المهر لجواز أن تفيق فتقول أنها لم تزل كافرة فترد عليه، ويتوقف عن الرد حتى تفيق وتبين أمرها، فإذا أفاقت سئلت، فإن ذكرت أنها أسلمت أعطي المهر، وإن ذكرت أنها لم تزل كافرة ردت عليه.
فأما إن قدمت صغيرة فوصفت الإسلام فإنها لا ترد ولم يحكم بإسلامها، لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقيم عليه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دينها، فإن جاء زوجها يطلبها أو يطلب المهر فهي لا ترد، والمهر أيضا يتوقف رده حتى تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر، وإن لم تقم ردت هي وحدها.
فإن قدمت مسلمة وجاء زوجها يطلبها فارتدت فإنها لا ترد عليه، لأنه حكم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب عليها أن تتوب أو يفعل بها من الحبس ما يفعل بالمرتدة، ويرد على زوجها المهر لأنا حلنا بينه وبينها.
فإن جاء زوجها يطلبها فمات أو ماتت، فإن كان مات أو ماتت قبل المطالبة فلا شئ له لأنا ما حلنا بينه وبينها، وإن مات بعد المطالبة استقر له المهر، فإن كانت الزوجة ماتت أعطي المهر لعموم الآية، وإن كان الزوج مات فالمهر لورثته.
فإن قدمت مسلمة فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة بها لم يكن له المطالبة بالمهر لأن الزوجية قد زالت فزالت الحيلولة، فإن كان الطلاق رجعيا فراجعها عادت المطالبة بالمهر لأنها عادت زوجته.
فإن قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم نظر، فإن أسلم في وقت يجتمعان فيه على النكاح - بأن أسلم قبل انقضاء عدتها - ردت إليه، وإن كان طالب بمهرها فأعطيناه كان عليه رده لأن المهر للحيلولة وما حللنا بينهما، وإن أسلم بعد انقضاء