الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٢٥
فإن قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لأنه ربما تكون قد أسلمت وجنت بعد الإسلام فلا يجوز ردها احتياطا، والمهر إن كانت جنت بعد إسلامها فله مهرها، فإن لم يعلم كيف كان الأمر لم يعط شيئا من المهر لجواز أن تفيق فتقول أنها لم تزل كافرة فترد عليه، ويتوقف عن الرد حتى تفيق وتبين أمرها، فإذا أفاقت سئلت، فإن ذكرت أنها أسلمت أعطي المهر، وإن ذكرت أنها لم تزل كافرة ردت عليه.
فأما إن قدمت صغيرة فوصفت الإسلام فإنها لا ترد ولم يحكم بإسلامها، لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقيم عليه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دينها، فإن جاء زوجها يطلبها أو يطلب المهر فهي لا ترد، والمهر أيضا يتوقف رده حتى تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر، وإن لم تقم ردت هي وحدها.
فإن قدمت مسلمة وجاء زوجها يطلبها فارتدت فإنها لا ترد عليه، لأنه حكم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب عليها أن تتوب أو يفعل بها من الحبس ما يفعل بالمرتدة، ويرد على زوجها المهر لأنا حلنا بينه وبينها.
فإن جاء زوجها يطلبها فمات أو ماتت، فإن كان مات أو ماتت قبل المطالبة فلا شئ له لأنا ما حلنا بينه وبينها، وإن مات بعد المطالبة استقر له المهر، فإن كانت الزوجة ماتت أعطي المهر لعموم الآية، وإن كان الزوج مات فالمهر لورثته.
فإن قدمت مسلمة فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة بها لم يكن له المطالبة بالمهر لأن الزوجية قد زالت فزالت الحيلولة، فإن كان الطلاق رجعيا فراجعها عادت المطالبة بالمهر لأنها عادت زوجته.
فإن قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم نظر، فإن أسلم في وقت يجتمعان فيه على النكاح - بأن أسلم قبل انقضاء عدتها - ردت إليه، وإن كان طالب بمهرها فأعطيناه كان عليه رده لأن المهر للحيلولة وما حللنا بينهما، وإن أسلم بعد انقضاء
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243