السمّ، فتوفي» «١».
وروى الكليني بإسناده عن علي بن يقطين قال: «سأل المهدي أبا الحسن عن الخمر هل هي محرمة في كتاب اللَّه عزّوجل، فان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السّلام: بل هي محرمة في كتاب اللَّه عزّوجل يا أميرالمؤمنين، فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب اللَّه جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال: قول اللَّه عزّوجل «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» «٢» فأما قوله: «ما ظهر منها» يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية. وأما قو له عزّوجل: «وما بطن» يعني ما نكح من الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم اللَّه عزّوجل ذلك. وأما الإثم فانها الخمرة بعينها وقد قال اللَّه عزّوجل في موضع آخر: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» «3» فاما الاثم في كتاب اللَّه فهي الخمرة والميسر واثمهما أكبر كما قال اللَّه تعالى قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه واللَّه فتوى هاشمية قال: قلت له: صدقت واللَّه يا أميرالمؤمنين، الحمد للَّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال: فواللَّه ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي» «4».
وقال: «روى بعض اصحابنا مرسلًا قال: ان أول ما نزل في تحريم الخمر