في كلامهم بذكر السهولة في جانب الالتصاق ولا بذكر الانفصال أصلا على أن ما ذكره من استلزام سهولة الالتصاق سهولة الاتصال محل منع.
وقد أورد على اعتبار سهولة الالتصاق انه يوجب ان يكون اليابس المدفوق جدا كالعظام المحترقة رطبا لكونه كذلك ويجاب بأنه يجوز ان يكون ذلك لفرط مخالطه الاجزاء الهوائية وهذا انما يتم على رأى من يقول برطوبة الهواء بمعنى سهولة الالتصاق أعني البله لولا مانع فرط اللطافة لا على رأى من لا يقول بها واعترض على التعريف بسهولة الاشكال بوجوه منها ان النار ارق العناصر وألطفها وأسهلها قبولا للاشكال فيلزم ان يكون أرطبها وبطلانه ظاهر وأجيب بانا لا نسلم سهولة قبول الاشكال الغريبة في النار الصرفة وانما ذلك فيما يشاهد من النار المخالطة بالهواء.
فان قيل إذا أوقد التنور شهرا أو شهرين انقلب ما فيه من الهواء نارا صرفه أو غالبه مع أن سهولة قبول الاشكال بحالها قلنا لو أوقد الف سنه فمداخلة الهواء بحالها.
ومنها انه بمقتضى هذا التعريف كان الهواء رطبا لكنهم اتفقوا على أن خلط الرطب باليابس يفيده استمساكا عن التشتت وخلط الهواء بالنيران ليس كذلك فليس رطبا هذا خلف.
والجواب ان ذلك انما هو في الرطب بمعنى البله فان اطلاق الرطوبة على البله شايع.
ومنها انها توجب ان يكون المعتبر في كون الجسم يابسا صعوبة قبول الاشكال فلم يبق فرق بين اليبوسة والصلابة ويلزم كون النار صلبه لكونها يابسه.
والجواب ان اللين كيفية تقتضي قبول الغمر في الباطن ويكون للشئ بها قوام غير سيال والصلابة بخلافه فهما يغايران الرطوبة واليبوسة بهذا الاعتبار الا انه يشبه ان يكون مرجع قبول الغمر ولا قبوله إلى الرطوبة واليبوسة والحق ان تعريف الرطوبة بكيفية تقتضي سهولة اللصوق وتركه أولى.