قوله: (فقولوا اللهم صل على محمد) زاد النووي: وآل محمد وصححه (1).
وفي فتح الباري: قد قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي (ص) بعد التشهد. وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه، والطحاوي، وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك، واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع. وفيه نظر لأنه ورد عن الباقر (ع)، والشعبي، وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب. وأعجب من ذلك إنه صح من ابن مسعود - راوي حديث الباب - ما يقتضيه، فعند سعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال، قال عبد الله:
يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي (ع) ثم يدعو لنفسه بعد. وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبعض أصحاب مالك، وقال إسحاق بن راهويه أيضا بالوجوب (2).
وفي (الإستبصار) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي (ص)، ومن ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له (3).
وفي الفتاوى: وكره بعضهم أن يقول: اللهم ارحم محمدا، والصحيح أنه لا يكره، (كذا في التبيين).
وفي (الفتح): وقعت في حديث ابن مسعود زيادة أخرى، وهي إرحم محمدا وآل محمد.
وأخرجه الحاكم في صحيحه، وأخرجه ابن ماجة أيضا، وابن زيد، فزاد: وترحم على محمد وآل محمد. وأخرج الطبري في تهذيبه (مرفوعا): وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت.. (4).
ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقا، وقال القرطبي أنه هو الصحيح لورود الأحاديث به.
فائدة جليلة في حاشية التهذيب المسماة بفوائد الطريقة: إعلم أنه اشتهر بين الناس عدم جواز الفصل بين النبي (ص) وبين آله، ب (على) مستدلين بالخبر المشهور بينهم، ولم يثبت عندنا، وإن نسبه بعضهم إلينا، وهو غير موجود في كتبنا. ويروى عن شيخنا البهائي أنه رآه في كتب الإسماعيلية لكن لم نجد في الدعوات المأثورة الفصل بها إلا شاذا، والأحوط الترك (5).
وفيه: إعلم أن الناس اتفقوا على جواز الصلاة على النبي وآله، والصلاة على آله بتبعيته، وعلى وجوبها في الصلاة واستحبابها في غيرها. فأما في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب الوجوب في التشهدين، بل ادعى عليه (المحقق) الإجماع، وذهب ابن الجنيد إلى وجوبه في أحدهما (إلى أن قال): وأما العامة فذهب بعضهم إلى وجوبها في جزء من أجزاء الصلاة (أي جزء كان)، وبعض أوجبه في التشهد الأخير، وآخر أوجبه فيهما. وأما في غير الصلاة فمن الفريقين من أوجبها كلما جرى ذكره سواء كان باسمه الشريف أو بلقبه، أو بكنيته، أو بالضمير الراجع إليه لعموم قوله: من