وعائشة من الصحابة، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك، والأوزاعي، والإمامية، وأحد قولي الشافعي، وغيرهم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة (1). أما حديث عائشة (مرفوعا): ثم يسلم تسليمة، (رواه أحمد، والنسائي). وأخرج نحوه أيضا الترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني بلفظ: أن النبي (ص) كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وقال الحاكم: رواه وهيب عن عبد الله ابن عمر، عن القاسم، عن عائشة (مرفوعا)، وهذا إسناد صحيح. قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شئ، وكذا قول ابن قيم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح (2).
وعن أنس، عن ابن شيبة أن النبي (ص) سلم تسليمة واحدة. وعن الحسن مرسلا أن النبي (ص)، وأبا بكر، وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة (ذكره ابن أبي شيبة)، وقال: حدثنا أبو خالد عن حميد، قال: كان أنس يسلم واحدة. وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة، ثم صليت خلف علي (ع) فسلم واحدة. وذكر مثله عن أبي وائل، ويحيى بن وثاب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، والقاسم ابن محمد، وعائشة، وأنس، وأبي العالية، وأبي رجاء، وابن أبي أوفى، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وسويد، وقيس بن أبي حازم بأسانيده إليهم، وذكر ذلك عبد الرزاق عن الزهري (3).
وفي نصب الراية: أخرج ابن ماجة عن سهل بن سعد أنه سمع النبي (ص) يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. وروى البيهقي عن أنس أن النبي (ص) كان يسلم تسليمة واحدة، (ورجاله ثقات) (4).
قال النووي في شرح مسلم: قول عائشة كان يختم الصلاة بالتسليم فيه دليل على وجوب التسليم، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض، ولا تصح الصلاة إلا به، واحتج الجمهور بالحديث الآخر في سنن أبي داود، والترمذي: " مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم ". إنتهى يقدر الحاجة (5).
وفي (الإستبصار) للإمامية عن أبي عبد الله (ع) قال: إن كنت تأم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (6).
لا يسلم في أثناء التشهد هذه المسألة من المسائل المهمة بين الفريقين، وأعظم الاختلافات فيما بينهم لأن أهل