(الجماعة) يسلمون بين التحية والشهادة في القعدتين، و (الشيعة) لا يسلمون مطلقا في القعدة الأولى بل يعتقدونه مبطلا للصلاة، ويسلمون في الأخيرة عند الخروج من الصلاة، وهذا هو الأوفق الأرجح، والأحق الأصح بالأدلة النقلية والعقلية.
في الصحيفة الرضوية: ولا يجوز أن تقول (في التشهد الأول): " السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين "، لأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت (1).
وفي (تهذيب الأحكام): إن قلت: السلام علينا: فقد انصرفت. وفيه أيضا عن أبي جعفر (ع):
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل تبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، (إنتهى ملخصا) (2).
وفي (نصب الراية) لابن حجر: حديث " تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (3). وعن محمد ابن الحنيفة عن علي (ع) عن النبي (ص) قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال الترمذي: هذا أصح شئ في الباب، وعن أبي سعيد مثله. أخرجه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والعقيلي. قال الترمذي، والعقيلي: حديث علي أجود إسنادا. قال الحاكم:
هو أشهر إسنادا. وعن علي (ع) أن النبي (ص) قال: مفتاح الصلاة، (الحديث، رواه الترمذي).
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة: وحديث علي أجود إسنادا، وأصح من حديث أبي سعيد، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص)، ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (4).
وفي كنز العمال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة عن علي (ع) (5).
وروى الزهري عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول، كان يرى ذلك نسخا لصلاته، (الحديث أخرجه عبد الرزاق) (6).
أقول: ظهر الحق، وأكثرهم للحق كارهون، ولو أتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وخلاف ذلك فهو أوهن من بيت العنكبوت، فالمتمسك بها مرذول مبهوت، ربنا اهدنا سواء السبيل إنك حسبنا، ونعم الوكيل.