وللشافعي:
يا أهل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له (1) أقول: قوله: (لا صلاة له) أي صحيحة ليكون موافقا لمذهبه بوجوب الصلاة على الآل.
وفي (هداية السائل في أدلة المسائل) للسيد الصديق حسن خان: من صلى صلاة، لم يصل فيها على أهل بيتي لم تقبل منه (أخرجه البيهقي، والدارقطني عن أبي مسعود الأنصاري رفعا ووقفا).
وفي (المشرب الوردي في الفقه المحمدي): والحق أنه حيث شرعت الصلاة عليه (عليه السلام)، فالصلاة على آله عليهم السلام معه متحتمة لما قدمناه من نهيه (ص) عن أن يصلي عليه الصلاة البتراء (2).
وفي (نصب الراية) عن أبي مسعود (رفعه): من صلى صلاة لم يصل علي فيها، ولا على أهل بيتي لم تقبل منه، (أخرجه الدارقطني) (3).
وفي الميزان للشعراني: ومن ذلك قول بعض أصحاب الشافعي بوجوب تقديم الشهادتين في التشهد على الصلاة على النبي (ص) (4).
وفيه: وإنما جعلها (الصلاة على النبي - ص -) في التشهد العلماء، وقالوا إن الله تعالى أمرنا بها، وأول أماكنها أن تكون في أواخر التشهد الأول أو الآخر (5).
وفي (نصب الراية): ورد في الصلاة عليه (عليه السلام) بما يدل على الوجوب حديث فضلة ابن عبيد قال: سمع رسول الله (ص) رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي (ص) فقال عجل هذا ثم دعاه، فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله، والثناء عليه ثم ليصل على النبي (ص)، ثم ليدعو بعده بما شاء. (أخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم). وحديث أبي مسعود: أقبل رجل جلس بين يدي رسول الله (ص) ونحن عنده فقال يا رسول الله (ص): أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟! قال: فصمت ثم قال: إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد (الحديث، أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم). وروي (مرفوعا): لا صلاة لمن لم يصل على النبي (ص). أخرجه ابن ماجة، والحاكم، والدارقطني، والطبراني (6).