الحمد، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. (رواه عبد الرزاق، والبيهقي) (1).
وفيه: عن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا الحمد لله، (رواه الطبراني في الأوسط) (2).
ورواه ابن ماجة، والنسائي، وأحمد، والبخاري، وزادوا: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه (3).
وروى الترمذي، وأبو داود، عن ابن عباس قال: كان النبي (ص) يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني، وارزقني ". وروى النسائي، والدارمي عن حذيفة: أن النبي (ص) كان يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي ".
وفي (رد المختار) المعروف بالشامي، أقول: بل فيه إشارة إلى أنه (أي قول المصلي بين السجدتين اللهم اغفر لي) غير مكروه، أي لو كان مكروها لنهى عنه (ص) كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود، وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا (خلاف الإمام أحمد)، لإبطاله الصلاة بتركه عمدا. والدعاء في السجدة مستحب لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء (4).
وقد أوجب السيد المرتضى (من الإمامية) جلسة الاستراحة، وهي (القعود) بعد سجدتي الركعة الأولى، والثالثة.
وفي (الميزان) للشعراني: وكذلك سن الشارع جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجود رحمة بالمصلي (5).
وفي (سنن الترمذي)، عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله (ص) يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول أصحابنا (6)، ورواه البخاري أيضا: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد، وكان أبو يزيد (هو عمرو بن سلمة الجرمي) إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا، ثم نهض (7).
وفي (الفتح): وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي، وطائفة من أهل الحديث.
وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بها.
وفي (البحر الرائق شرح كنز الدقائق): أما ما رواه البخاري عن مالك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ينهض حتى يستوي قاعدا فمحمول على حالة الكبر، (كما في الهداية). ويرد عليه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل، وقد قال (عليه السلام) لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه: صلوا كما