عن رسول الله (ص)، وأصحابه فلم ينقل عن أحد منهم التكلم بنويت، أو أنوي صلاة كذا في وقت كذا، ونحو ذلك كما حققه ابن الهمام في فتح القدير، وابن القيم في زاد المعاد.
ونقل في (المرقاة) عن زاد المعاد: كان رسول الله (ص) إذا قام إلى الصلاة قال (الله أكبر) ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا قال أصلي صلاة (كذا)، مستقبلا للقبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه بدع لم ينقل عنه أحد قط لا بسند صحيح، ولا بسند ضعيف ولا مسند ولا مرسل بل ولا عن أحد من أصحابه، وما استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة.
وفي الميزان للشعراني: أجمع الأئمة على أن الصلاة لا تصح إلا مع العلم بدخول الوقت، وعلى أن للصلاة أركانا داخلة فيها، وعلى أن النية فرض، وكذلك تكبيرة الأحرام، والقيام مع القدرة، والقراءة، والركوع، والسجود، والجلوس في التشهد الأخير (1).
وفي (شرائع الإسلام) للإمامية: فالواجبات ثمانية الأول: النية وهي ركن في الصلاة ولو أخل بها عامدا وناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب، أو الندب، والقربة، والتعيين وكونها إداء وقضاء ولا عبرة باللفظ ووقتها عند أول جزء من التكبير، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقص النية الأولى (2).
وفي (مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام) قوله: أجمع العلماء كافة على اعتبار النية في الصلاة، بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا على ما نقله جماعة، وإنما الخلاف بينهم في أنها جزء من الصلاة كالركوع والسجود، أو شرط خارج عن الماهية كالطهارة والستر والأصح الثاني، وهو خيرة المصنف في (النافع) و (المعتبر).
و (التحريمة) أي تكبيرة التحريمة، ومحلها القيام بعد النية، وهي مخصوصة بقوله (الله أكبر) لا غير.
وفي سنن الترمذي: لا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير، قال أبو عيسى سمعت أبا بكر محمد بن إبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله تعالى، ولم يكبر لم يجزه، و (سيأتي) (3).
و (القيام) في حال الصحة، و (القراءة) أي الفاتحة مع ضم سورة معها في الأوليين، و (الركوع) و (السجود) و (القعدة الأخيرة) و (الخروج بالتسليم).
هذه كلها مجمعة عليها، ومسلمة عند الفريقين لا حاجة لنا إلى مزيد بيانها. وتكبيرة (التحريمة) سميت بها لتحريمها الأقوال، والأفعال كلها ما ليس منها. وقال مالك: لا يجوز إلا بقوله (الله أكبر) لأنه هو المنقول (4).
وروى أبو داود، وابن ماجة عن جبير بن مطعم: أنه رأى رسول الله (ص) يصلي صلاة قال (الله