أكبر كبيرا) ثلاثا، و (الحمد لله كثيرا) ثلاثا، و (سبحان الله بكرة وأصيلا) ثلاثا، (أعوذ بالله من الشيطان من نفخه، ونفثه، وهمزه)، إلا أن ابن ماجة لم يذكر، (والحمد لله كثيرا) وذكر في آخره من الشيطان الرجيم.
وفي (كنز العمال) عن ابن عمر: أن رجلا صلى فقال: " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا "، (رواه عبد الرزاق) (1).
وفي (شرائع الإسلام) للإمامية: والتكبيرات سبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح (2).
وفي (تهذيب الأحكام) عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، ستفتح الصلاة بسبع تكبيرات (3).
وفيه: فكل ذلك مجزئ عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (4).
و (الفاتحة) هي سبع آيات باتفاق أهل العلم من القراء، والمفسرين، والمحدثين، والفقهاء. في المشكاة من الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (5).
وفي الدارقطني: لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، (ورجاله ثقات). وأخرج ابن عدي: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة ". وفي رواية له: وسورة في فريضة وغيرها.
وفي (سنن الترمذي) عن عبادة بن الصامت عن النبي (ص) قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله عمر، قال: هذا حديث حسن، صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص) منهم عمر، وجابر، وعمران، وغيرهم. قالوا: لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وفي الحاشية: استدل به الشافعية، وغيره أنها فرض (6).
وفي الكبيري شرح منية المصلي: " الفاتحة فرض عند أكثر العلماء " (7).
أقول: وقد ألف البخاري رسالة مستقلة فيها، وهي كافية شافية ليس لنا مزيد حاجة إلى بيانها.
وفي (تحفة العوام) للإمامية: إذا فرغ من الفاتحة يستحب أن يقول: " الحمد لله رب العالمين "، وإذا فرغ من سورة التوحيد يقول: " كذلك الله ربي "، أو " ربنا " (8).
و (البسملة) هي آية من الفاتحة تجب قراءتها معها، ومع كل سورة جهرا في كل الصلوات.
في الميزان للشعراني قال الشافعي، وأحمد: إنها منها، فتجب، وكذلك القول في الجهر بها (9).