ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (1).
وقال الزهري، قلت لعروة ما بال عائشة تتم؟! قال: تأولت كما تأول عثمان. وروى أحمد: أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه. وفي (المرقاة): وفي إنكار الناس عليه دليل على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يتم الصلاة في السفر، وإن القصر عزيمة، وإلا فلا وجه للإنكار. قال النووي: اختلفوا في تأويلهما، والصحيح (الذي عليه المحققون) إنهما رأيا القصر جائز، أو الإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين. وذكر الشيخ المحدث الدهلوي: يمكن أن يكون تأويلهما أنهما كانا يريان القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا.
أقول: ضعف التأويلات واضح.
وفي الفتح: اختلف في أول من أحدث الأذان، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد ابن المسيب: أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة (2).
وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي:
أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه (كما تقدم في بداية الخطبة).
وقد تغيرت السنة في قراءة صلاة المغرب بقصار المفصل كما في الصحيحين عن جبير ابن مطعم قال سمعت رسول الله (ص) يقرأ في المغرب (بالطور).
وفيهما عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت رسول الله (ص) يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. وفي (سنن النسائي) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: قرأ رسول الله (ص) في صلاة المغرب بحم الدخان قال المولوي وحيد الزمان الحيدر آبادي (مترجم الصحاح الستة) في ترجمة سنن ابن ماجة: ألا لعنة الله على الظالمين، (إنتهى بلفظه) (3).
أقول: هذه عقيدتي، ودعائي لنفسي، ولجميع المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وفي كنز العمال: عن ابن عباس قال لعن الله فلانا (أراد به معاوية) أنه كان ينهى عن التلبية في اليوم (يعني يوم عرفة) لأن عليا كان يلبي فيه، (رواه ابن جرير). وروى البيهقي: كان ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون، فقلت: يخافون معاوية، فخرج ابن عباس من (فسطاط) فقال: لبيك اللهم لبيك، وإن رغم أنف، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي (4).
قال في شرح المواقف: قال الآمدي: كان المسلمون عند وفاة النبي (ص) على عقيدة واحدة، وطريقة واحدة، إلا من كان يضمر النفاق، ويظهر الوفاق. ثم نشأ الخلاف فيما بينهم وذلك كاختلافهم عند قول النبي (ص) في مرض موته إئتوني بقرطاس، وكاختلافهم بعد ذلك في