ابتداء كلام.
وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي: " إذا قال لامرأته المدخول بها:
أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت لها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكد لم تطلق إلا مرة واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي. وقال في الآخر: تطلق واحدة ".
وقال الخرقي أيضا في مختصره: " ويقع بالمدخول بها ثلاثا إذا أوقعها، مثل قوله: أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق ثم طالق وطالق أو فطالق ".
وقال ابن قدامة في شرحه: " إذا أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهن معا، فوقعن كلهن، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا " (1).
وقال عبد الرحمن الجزيري: " يملك الرجل الحر ثلاث طلقات، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثا، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة، وهو رأي الجمهور، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين: كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس - رضي الله عنهم - " (2).
إلى غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب عن اتفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعين على نفوذ ذلك الطلاق، ورائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث بمرأى ومسمع من الصحابة. ولكن لو دل الكتاب والسنة على خلافه فالأخذ بهما متعين.