صلاها في جماعة فهو حسن، واختار أصحابه مذهب أبي العباس وأبي إسحاق.
ثم استدل الشيخ الطوسي على مذهب الإمامية بإجماعهم على أن ذلك بدعة.
وأيضا روى زيد بن ثابت (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة " (2).
وإذا وقفت على آراء الفقهاء فإليك دراسة الأدلة:
أما أئمة أهل البيت فقد اتفقت كلمتهم على أن الجماعة في النوافل مطلقا بدعة، من غير فرق بين صلاة التراويح وغيرها، وهناك صنفان من الروايات:
أحدهما: يدل على عدم تشريع الجماعة في مطلق النوافل.
ثانيهما: ما يدل على عدم تشريعها في صلاة التراويح.
أما الصنف الأول فنذكر منه روايتين.
1 - قال الإمام الباقر (عليه السلام): " ولا يصلى التطوع في جماعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار " (3).
2 - قال الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: " ولا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة " (4).
وأما الصنف الثاني، فقد تحدث عنه الإمام الصادق (عليه السلام) وقال: " لما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين، فلما سمع الناس مقالة الحسن (عليه السلام) صاحوا: وا عمراه! وا عمراه!