مسائل أصولية أخرى متفرعة عليها كما سيوافيك في محله.
قال المحقق الشيخ محمد تقي الاصفهاني - في تعليقته على " معالم الأصول " عند البحث عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل - بعد الفراغ من حجية الأمور الثلاثة: إن هنا أمرين:
أحدهما: إثبات حكم العقل بالنسبة إلى التحسين والتقبيح.
ثانيهما: كون حكمه به دليلا على حكم الشرع.
والثاني من مباحث أصول الفقه، نظير إثبات حجية الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من الأدلة، والأول مبادئ للثاني، حيث إنه يتحقق موضوع البحث فيه. (1) ولنيل الغاية المتوخاة من كلام المحقق الإصفهاني، نعطف نظر القارئ الكريم إلى هذا المثال: إذا افترضنا أن المكلف شك في حكم واقعة وتناول الموضوع من منظار الكتاب والسنة فلم يعثر فيهما على أي حكم، حينها يستقل العقل بقبح مؤاخذة هذا المكلف، لأن مؤاخذته ستكون بلا بيان، ومثله أمر قبيح لا يصدر من حكيم مختار.
ثم إن الأصولي يتخذها ذريعة لاستنباط حكم شرعي وهو عدم تعلق حكم إلزامي به، وإلا يلزم العقاب بلا بيان.
وليست حاجة الفقيه إلى تلك القاعدة بأقل من حاجة الطوائف الثلاث المذكورة، فإن خلود الأحكام الفقهية عبر الزمان رهن القول بالتحسين والتقبيح العقليين الذاتيين.
فكل حكم شرعي يستمد ملاكه من تلك القاعدة، فهو حكم مؤبد بتأبيد