الأول: وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها.
الثاني: أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل (5).
وليس معنى الوجوب العقلي، إلا ادراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات (6).
____________________
(5) والأولى هو الإشارة إلى وجوه دلالة العقل وقد عرفت الإشارة إليها في التعاليق السابقة.
(6) وذلك لأن شأن العقل ليس إلا إدراك الكليات فالأمر والنهي هو من النفس في مقام النيل إلى ما أدركه العقل بالادراك الكلي، وقد صرح المصنف - قدس سره - به في الأصول حيث قال: " ومعنى حكم العقل - على هذا - ليس إلا إدراك أن الشئ مما ينبغي أن يفعل أو يترك وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الادراك يدعو العقل إلى العمل أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي " (1).
(6) وذلك لأن شأن العقل ليس إلا إدراك الكليات فالأمر والنهي هو من النفس في مقام النيل إلى ما أدركه العقل بالادراك الكلي، وقد صرح المصنف - قدس سره - به في الأصول حيث قال: " ومعنى حكم العقل - على هذا - ليس إلا إدراك أن الشئ مما ينبغي أن يفعل أو يترك وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الادراك يدعو العقل إلى العمل أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي " (1).