المطلق، وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا.
ومنها: ما استدل به في علم الكلام من نقض الغرض وتحصيله. قال المحقق الطوسي - قدس سره -: " واللطف واجب لتحصيل الغرض به ". قال العلامة الحلي - قدس سره - في شرحه: " والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف، فيكون واجبا، وإلا لزم نقض الغرض. بيان الملازمة: أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دونه، كان ناقصا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب، كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض " (1).
قال المحقق اللاهيجي في تقريبه: " إن ترك اللطف نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، فترك اللطيف قبيح " (2) وهو تعالى لا يفعل القبيح. ثم لا يخفى عليك أن مبنى الدليل المذكور هو الحسن والقبح العقليين، كما أن مبنى الدليل الذي ذكره المصنف هو برهان الخلف.
ومنها: ما استدل به المحقق اللاهيجي - قدس سره - من وجوب الأصلح فيما إذا لم يكن منافيا لمصلحة كل النظام، لأن علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على أتم وجوهه، لأنه مبدأ كل خير ولا مانع منه (3).
وتقريب ذلك الدليل بأن يقال: إن اللطف على الأقل أصلح، فيما إذا لم يكن منافيا لمصلحة كل النظام، كما هو المفروض في البعثة وارسال الرسل، والأصلح مما يقتضيه علمه تعالى، لأنه مبدأ كل خير، ولا مانع منه، فاللطف مما يقتضيه، ولا بد من وقوعه، وإلا لزم الخلف في كون علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على أتم وجوهه، وهذا التقريب يقرب من التقريب الأول الذي أشار