اللطف، ويوجب سلب الاعتماد عنهم، ولو وقع نادرا، فإن تطرق احتمال الخطأ إلى الوحي والالهام يرفع الاعتماد عن جميع أقوال الأنبياء - عليهم صلوات الله - كما لا يخفى.
ومما ذكر يظهر ما في اطلاق عبارة المصنف، من " أن الوجه الصحيح هو أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه - الخ " لما عرفت من أن الإظهار الجزمي لا يوافق العصمة، ويوجب سلب الاعتماد، بخلاف ما إذا لم يكن الإظهار والإخبار عن جزم، بل على ما تقتضيه المتضيات من دون جزم، بحيث لو انكشف الخلاف لا يوجب سلب الاعتماد، وأيضا يظهر مما ذكر ما في قوله: " إن معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شئ كما ظهر له في إسماعيل ولده - الخ " لأن المناسب أن يقول: ما ظهر منه تعالى أمر في شئ، كما ظهر منه في إسماعيل، كما فسره الشيخ المفيد - قدس سره - لأنه بعد كون البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالا ومنفيا في الأخبار الواردة عن الأئمة - عليهم السلام - فالمراد من الظهور، هو الظهور منه لا الظهور له.
ثم لا يخفى عليك أن امكان التغيير بإذنه ومشيته في المقدرات، أمر ثابت لا يمنع عنه إمضاء المقدر وإبرامه في ليالي القدر، لأن الامر بيده، يفعل ما يشاء، ولذا ورد في بعض أخبار ليالي القدر بعد تقدير الأمور وابرامها وامضائها، أن لله المشية.
ثم لا يذهب عليك أن مقتضى ما عرفت هو أن البداء في التقديرات لا في القضاء، لأن قضاء الشئ وقوعه، ومع وقوعه لا ينقلب عما هو عليه، ولذا حكي عن السيد الداماد - قدس سره - أنه قال: " لا بداء في القضاء، وإنما البداء في القدر " (1).