للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي:
1 - اعتبارات الماهية:
المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق، وهي:
1 - أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج. وتسمى حينئذ " الماهية بشرط شئ " كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة، أي بشرط كونها مؤمنة.
2 - أن تعتبر مشروطة بعدمه. وتسمى " الماهية بشرط لا " (1) كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره، فاخذ " عدم العصيان " قيدا في موضوع الحكم.
3 - ألا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه. وتسمى " الماهية لا بشرط " كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إليها.
ويسمى هذا الاعتبار الثالث " اللابشرط القسمي " في قبال " اللابشرط المقسمي " الآتي ذكره. وإنما سمي " قسميا " لأ أنه قسم في مقابل القسمين الأوليين، أي " البشرط شئ " و " البشرط لا ". وهذا ظاهر لا بحث فيه.