بشهادتهم الرجم، ويجب بها الحد.
فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر، لم تقبل شهادتهم، وكان على كل واحد منهم حد الفرية.
وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم بالزنا، قبلت شهادتهم، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد.
وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله، تفريق الشهود، أصلح في بعض الأوقات، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة، كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد، في أنه يحكم عليها بالزنا، إما بالاقرار أو البينة على ما بيناه، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن الرجل، لا يختلف الحكم في ذلك، إلا ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا أخذ رجل وامرأة، فادعيا الزوجية درئ عنهما الحد.
وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحد عليه، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الاقرار.
وليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به. وغيره، وإن شاهد، يحتاج أن يقوم له بينة، أو إقرار من الفاعل على ما بيناه.