وارثا مسلما، كان ميراثه لبيت المال. وقد روي: أنه يكون ميراثه لورثته الكفار. وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة.
باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا المملوك لا يرث الحر ما دام مملوكا، ولدا كان ووالدا أو ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار، سواء كان ذلك الغير ولدا أو والدا، أو ذا رحم، قريبا أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثى، على كل حال.
فإن خلف الميت الحر ولدا مملوكا وآخر حرا، كان ميراثه لولده الحر دون المملوك. فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين الورثة الأحرار، كان له نصيبه معهم، على حسب استحقاقه.
وإن أعتق بعد قسمة الميراث، فلا ميراث له.
وكذلك إن كان الوارث الحر واحدا، لم يرث معه المملوك، وإن أعتق، لأن عند موت الميت قد استحق الحر الميراث.
وإن خلف الميت ولدا مملوكا، وذا رحم، بعيد منه أو قريب حر، كان الميراث لذي رحمه. دون ولده المملوك. فإن أعتق الولد قبل قسمة المال، كان المال له دون ذي رحمه.
وإن أعتق بعد قسمة الميراث، لم يكن له شئ على حال.
فإن خلف ولدا مملوكا، ولولده ولد حر، كان الميراث لولد