يحيى بن أكثم عن هذ المسألة، وقال له: من ينظر إلى المبال:
الرجل أو المرأة؟ فإن نظر الرجل، فإنه لا يؤمن أن يكون الشخص امرأة، ولا يحل له النظر إلى فرجها. وإن نظرت امرأة، فلا يؤمن أيضا أن يكون الشخص رجلا، وليس لها أن تنظر إلى فرج رجل ليس بذي محرم لها ولا زوج. فأجاب، عليه السلام، بأن قال: ينظر قوم عدول، يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرآة، فيرون شبحا فيها، فيحكمون عليه.
وقد روي أنه تعد أضلاعه من الجانبين: فإن تساويا، ورث ميراث المرأة، وإن زاد أحدهما على الآخر، ورث ميراث الرجال.
والأول أحوط وأكثر في الروايات.
فإن خلف الميت مولودا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يورث بالقرعة، فيكتب على سهم " عبد الله " وعلى سهم آخر " أمة الله "، ويخلطان بالرقاع المبهمة، ثم يستخرج واحد منهما، فأيهما خرج، ورث عليه.
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد، ترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما: فإذا انتبه الآخر معه، ورث ميراث شخص واحد، وإن لم ينتبه الآخر، ورث ميراث شخصين.