أصحاب الديون، وهلك من غير تفريط من جهته، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه.
ومن أقر أن عليه زكاة سنين كثيرة، وأمر بإخراجها عنه، وجب أن تخرج من جميع المال، لأنه بمنزلة الدين، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا. فإن كان عليه شئ من الزكاة، وكان قد وجب عليه حجة الإسلام، ففرط فيها، وخلف دون ما تقضى عنه به الحجة والزكاة، حج عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة.
وإذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده، ولم يصفه بصفة، ولا عينه بذكر، ثم مات، أخرج بالقرعة واحد منهم، ويلحق به، ويورث.
وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به، كفن به، ولم يقض به الدين. فإن تبرع انسان بتكفينه، كان ما خلف يقضى به الدين.
والهبة في حال المرض صحيحة، إذا قبضها، ولم يكن للورثة الرجوع فيها. فإن لم يقبضها، ومات، كان ما وهب راجعا إلى الميراث. وكذلك ما يتصدق به في حال حياته.
والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة، إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله. فإن كان المرض غالبا على عقله، كان ذلك باطلا.