الفريضة من أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان ثمانية أسهم، وتبقى ثلاثة عشر سهما، فهي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن ماتت امرأة، وخلفت أبويها وزوجها، ولم تخلف غيرهم، كان للزوج النصف من أصل المال، وللأم الثلث، وما يبقى فللأب. فتجعل الفريضة من ستة، فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها، وسهمان للأم، ويبقى سهم فهو للأب.
فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا، ولم تخلف غيرهما، كان للزوج النصف، وما يبقى فلأحد الأبوين. فإن كانت أما، أعطيت الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها، لأنها أولى من غيرها بنص القرآن.
فإن خلفت أبويها ووزجها وأولادا ذكورا وإناثا، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، وما بقي للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين. فتجعل الفريضة من اثني عشر، يكون للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيناه.
فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات. فتجعل الفريضة من اثني عشر. فيكون للأبوين السدسان أربعة، وللزوج الربع ثلاثة، وتبقى خمسة أسهم،