الربع، وللأم الثلث، وما بقي يرد على الأم. فتجعل الفريضة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم الثلث أربعة أسهم، ويبقى خمسة أسهم، ترد على الأم دون الزوجة.
فتصير سهام الأم تسعة من اثني عشر، وثلاثة أسهم للزوجة.
فإن ترك أبويه، وزوجة وولدا ذكورا وإناثا، كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد. فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين: فيكون للأبوين السدسان ثمانية أسهم، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا، كان للأبوين السدسان، وللبنت النصف، وللزوجة الثمن، وما يبقى رد على الأبوين والبنت دون الزوجة. فتجعل الفريضة من مائة وعشرين: فيكون للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعون سهما، وللبنت النصف ستون سهما. وتبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والأبوين، وهي خمسة، فيعطى الأبوان سهمين منها، وللبنت الثلاثة أسهم الأخر. فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما، وسهام البنت ثلاثة وستين سهما، وخمسة عشر سهما للزوجة، فذلك مائة وعشرون سهما.
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا، كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وما يبقى للبنتين أو البنات. فتجعل