فإذا شهدت ثالثة، طالبها أن تشهد رابعة. فإذا شهدت، وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: " اتق الله، عز وجل، فإن غضب الله شديد. وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به، فتوبي إلى الله. فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ". فإن اعترفت بالفجور، رجمها. وإن أقامت على تكذيب الزوج، قال لها: قولي: " إن غضب الله علي، إن كان من الصادقين ".
فإذا قالت ذلك، فرق الحاكم بينهما، ولا تحل له أبدا، وكان عليها العدة من وقت لعانها.
ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات، كان عليها الحد حسب ما قدمناه. فإن أكذب نفسه بعد مضي اللعان، لم يكن عليه شئ، ولا ترجع إليه امرأته. وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، ألحق به، وورثه أبوه، وهو يرث أباه، وكان عليه الحد. فإن اعترف به بعد مضي اللعان، ألحق به، ويرثه ولده، وهو لا يرث ابنه، ويكون ميراث الابن لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهة الأم دون الأب ومن يتقرب إليه به، وكان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات. والأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان.
ومتى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات، كان عليها الرجم. فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان،