البسر ويتلون. فإن باع قبل أن يبدو صلاحها، لم يكن البيع ماضيا. ومتى هلكت الثمرة، والحال هذه، كانت من مال البائع دون مال المبتاع. ومتى باعها بعد بدو صلاحها ثم هلكت، كان من مال المبتاع دون البائع. ومتى أراد بيع الثمرة سنتين فصاعدا، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها.
فإن خاست في سنة، زكت في الأخرى. وإن أراد بيعها في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها، ويكون معها شئ من غلة الأرض من الخضر أو غيرها، كان أيضا جائزا. وإذا كانت الثمرة أنواعا كثيرة، وبدا صلاح بعضها وأدرك، جاز بيع الجميع.
فإن هلك منها نوع أو خاس، كان الثمن في النوع الآخر.
ومتى باع الإنسان نخلا قد أبر ولقح، كانت ثمرته للبائع دون المبتاع، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة. فإن شرط، كان له على ما شرط. وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجرة الفواكه ولا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها. ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها. والأحوط بيع كل حمل منه، إذا بدا صلاحه وخرج.
ولا بأس ببيع الزرع قصيلا، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه، كان البائع بالخيار: إن شاء قطعه، وإن شاء تركه، وكان على المبتاع خراجه. وإذا اشترى الإنسان