له متى ملكه أن يعتقه في الحال. وكل من ذكرناه ممن لا يصح ملكه من جهة النسب، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع.
ولا يصح أيضا أن يملك الرجل زوجته إذا كانت أمة، ولا المرأة أن تملك زوجها. فمتى ملك واحد منهما زوجه، بطل العقد بينهما في الحال.
وكل من اشترى شيئا من الحيوان، وكان حاملا من الأناسي غيره، ولم يشرط الحمل، كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع.
فإن اشترط المبتاع ذلك، كان له.
ولا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا على الانفراد. فإن اشتراه، لم ينعقد البيع. ومتى اشتراه مع شئ آخر من متاع أو غيره، كان العقد ماضيا. ومن ابتاع عبدا أو أمة، وكان لهما مال، كان مالهما للبائع دون المبتاع. اللهم إلا أن يشرط المبتاع ماله، فيكون حينئذ له دون البائع، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصح ابتياع جميعه، وكذلك يصح الشركة فيه. وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة، ووجدا به عيبا، وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه.
ومن اشترى جارية، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض. وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعين يوما. وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها